السيد الخوئي
29
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
بعض الأيام ، أو في جميعها بصفات الحيض . وان لم تعلم بذلك ، فإن كان الدم مختلفاً من جهة الصفات جعلت ما بصفة الحيض إذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيام حيضاً ، وما بصفة الاستحاضة استحاضة ، وان لم يختلف الدم في الصفة وكان جميعه بصفة الحيض ، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام جعلت ستة أو سبعة أيام حيضاً والباقي استحاضة . والأحوط ان تحتاط إلى العشرة والأولى ان تحتاط في جميع أيام الدم . ( مسألة 65 ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور : الأولى : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد ، والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة ، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها رجعت إلى عادتها من جهة العدد فتتحيض بمقدارها والزائد عليها استحاضة . الثانية : أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض أو بدونها - حيضاً ، فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض ولم يتجاوز العشرة فجميعه حيض ، وإن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت والباقي استحاضة لكنها إذا احتملت العادة فيما زاد على السبعة إلى العشرة فالأحوط ان تعمل فيه بالاحتياط . الثالثة : أن تكون ناسية للوقت والعدد معاُ ، والحكم في هذه